١ عند أبي داود في الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً ص ٢٤٨ ج ٢، وعند ابن ماجه في الطلاق باب طلاق المعتوه، والصغير، والنائم ص ١٤٨ ج ١، وعند النسائي في الطلاق باب متى يقع طلاق الصبي ص ١٠٣ ج ٢. ٢ قلت: لم يذكر في المستدرك في أواخر الصلاة ص ٢٥٨ ج ١ إلا حديث عليّ، وأما حديث عائشة، فذكره في البيوع ص ٥٩ ج ٢، وأعاد فيه حديث عليّ أيضاً. ٣ عند أبي داود في الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً ص ٢٤٨ ج ٢، وفي المستدرك في الصلاة ص ٢٥٨ ج ١، وفي البيوع ص ٥٩ ج ٢، وفي الحدود ص ٣٨٩ ج ٤. ٤ قلت: وفي الدراية سعد بن أبي عبيدة، والله أعلم.