١ عند البخاري في الطب باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم ص ٨٥٤ ج ٢. ٢ عند أبي داود في الصلاة باب أخذ الأجر على التأذين ص ٧٩ ج ١، وعند النسائي في الأذان باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً ص ١٠٩، ولفظهما: فقال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً، الحديث. ٣ عند الترمذي في الصلاة باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً ص ٣٦ ج ١، وعند ابن ماجه في الصلاة باب السنة في الأذان ص ٥٢ ج ١.