١ عند البخاري في مواضع، فقوله: ولو كان حراماً لم يعطه، عند البخاري في البيوع باب ذكر الحجام ص ٢٨٣ ج ١، ولو علم كراهيته لم يعطه، عنده في الإجارات باب خراج الحجام ص ٣٠٤ ج ١، وعند مسلم في البيوع باب حل أجرة الحجامة ص ٢٢ ج ٢. ٢ عند مسلم في البيوع باب تحريم بيع الخمر والميتة ص ٢٣ ج ٢. ٣ عند أبي داود في البيوع باب في كسب الحجام ص ١٣٠ ج ١، وعند الترمذي فيه: ص ١٦٥ ج ١. ٤ عند ابن ماجه في البيوع باب في كسب الحجام ص ١٥٧. ٥ عند أحمد في مسند محيصة بن مسعود ص ٤٣٦ ج ٥. ٦ عند أحمد في مسند محيصة بن مسعود الأنصاري ص ٤٣٥، وص ٤٣٦ ج ٥.