١ عند مالك في الموطأ في القضاء باب مالا يجوز من النحل ص ٣١٤، وفيه أن أبا بكر نحلها جداد عشرين وسقاً بالغابة، وفي الموطأ لمحمد بن الحسن الشيباني بالعالية كما في التخريج، والله أعلم. ٢ قال الإمام محمد في الموطأ في باب النحلى أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان ابن عفان قال: من نحل ولداً صغيراً لم يبلغ أن يجوز نحله، فأعلن بها، وأشهد عليها، فهي جائزة، وإن وليها أبوها، قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا. ٣ عند البخاري في الهبة باب الهبة للولد ص ٣٥٢ ج ١، وعند مسلم في الهبة باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة ص ٣٦ ج ٢، وعند الدارقطني في البيوع ص ٣٠٦ ج ٢.