١ عند أبي داود في القضاء باب القضاء باليمين والشاهد ص ١٥٢ ج ٢. ٢ وعند البيهقي في السنن أيضاً في الشهادات ص ١٦٨ ج ١٠. ٣ وأجاب الطحاوي بجواب آخر في شرح الآثار باب القضاء باليمين مع الشاهد ص ٢٨٢ ج ٢، وقد يجوز أن يكون أريد به يمين المدعي مع شاهده الواحد، لأن شاهده الواحد كان ممن يحكم بشهادته وحده، وهو خزيمة ابن ثابت، فأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد كان عدل شهادته بشهادة رجلين، انتهى.