١ عند مسلم في "حد الزنا" ص ٦٨ - ج ٢، وعند أبي داود في "الحدود" ص ٢٥٣ - ج ٢، وعند النسائي في "الجنائز - باب الصلاة على المرجوم" ص ٢٧٨ - ج ١. ٢ عند البخاري في "كتاب المحاربين - باب الرجم بالمصلى" ص ١٠٠٢ - ج ٢، وفيه سئل أبو عبد الله، صلى عليه يصح؟ قال: رواه معمر، فقيل له: رواه غير معمر؟ قال: لا. ٣ وعند أبي داود "باب الرجم" ص ٢٥٢ - ج ٢، وعند الترمذي في "الحدود - باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع" ص ١٨٤ - ج ١، وعند النسائي في "الصغرى" عن محمد بن يحيى، ونوح بن حبيب في كتاب الجنائز - باب ترك الصلاة على المرجوم" ص ٢٧٨ - ج ١.