١ عند البخاري في "كتاب المحاربين - باب الرجم بالبلاط" ص ١٠٠٢ - ج ٢. ٢ عند الترمذي في "الفتن - باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" ص ٤١ - ج ٢، وعند النسائي في "كتاب المحاربة - باب ذكر ما يحل به دم المسلم" ص ١٦٥ - ج ٢ عن أبي أمامة، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وعند ابن ماجه في "الحدود - باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث" ص ١٨٥، وعند الحاكم في "المستدرك - في الحدود فيه" ص ٣٥٠ - ج ٤.