١ في "النذور والأيمان - باب من مات وعليه نذر" ص ٩٩١ - ج ٢. ٢ "باب النذر في الطاعة" ص ٩٩١ - ج ٢. ٣ في "النذور" ص ٤٥ - ج ٢. ٤ عند البخاري في "النذور - باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية، ثم أسلم" ص ٩٩١ - ج ٢، وعند مسلم في "النذور - باب نذر الكافر ما يفعل فيه إذا أسلم" ص ٥٠ - ج ٢، ورواية: فاعتكف ليلة، عند البخاري في "الصوم - باب من لم ير على المعتكف صوماً" ص ٢٧٤ - ج ١. ٥ في "النذور - باب ما يؤمر به من الوفاء" ص ١١٣ - ج ٢، وعند الترمذي في "مناقب عمر" ص ٢١٦ - ج ٢.