١ ظني أنه لم يرد بها سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بل الطريق المتوارث، والله أعلم. ٢ أي ص ٤٩. ٣ ص ١٣٨، وكذا ابن ماجه ص ٤٥. ٤ ص ٢٣٨. ٥ في باب البول في الماء الراكد ص ١١. ٦ ص ٢٩. ٧ ولفظه: ولا يغتسل فيه من الجنابة ليست في رواية ابن ماجه. ٨ النسائي في باب التوقيت في الماء ص ١٩، وأبو داود في باب ما ينجس الماء، ص ١٠، والترمذي في باب أن الماء لا ينجسه شيء ص ١١، وابن ماجه في باب مقدار الماء الذي لا ينجس ص ٣٩. ٩ ص ١٣٢.