١ عند البخاري في مواضع منها: في ص ٧٦٣ - ج ٢، وص ٧٩٥ - ج ٢، وعند مسلم في "العتق - باب أن الولاء لمن أعتق" ص ٤٩٤ - ج ١، وعند أبي داود في "باب المملوكة تعتق وهي تحت حر وعبد" ص ٣٠٣، وص ٤٠٣ - ج ١، والترمذي في "باب الرضاع - باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج" ص ١٤٩ - ج ١، والنسائي في "باب خيار الأمة" ص ١٠٥ - ج ٢. ٢ عند البخاري في "الفرائض، باب الولاء لمن أعتق، وباب ميراث السائبة" ص ٩٩٩ - ج ٢، وعند ابن ماجه "باب خيار الأمة إذا أعتقت" ص ١٥١.