١ عند أبي داود في "الطلاق - باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربعة" ٣٠٥ - ج ١، وعند الترمذي في "باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان" ص ١٤٦ - ج ١، وكلا الحديثين عند ابن ماجه "باب الرجل يسلم وعنده أختان" ص ١٤١. ٢ عند أبي داود في "باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء" ص ٢٨٢ - ج ١، وعند الترمذي في "باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" ص ١٤٥، وعند النسائي في "تحريم الجمع بين المرأة وخالتها" ص ١٨١ - ج ٢، وعند مسلم في "النكاح" ص ٤٥٢، و٤٥٣ - ج ١.