١ عند البخاري في "باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل: ص ٢٤٦ - ج ١، وعند مسلم في "باب تحريم الصيد المأكول البري" ص ٣٧٩ - ج ١، وعند الترمذي في "باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم" ص ١١٦ - ج ١، وعند النسائي في "باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد" ص ٢٤ - ج ٢. ٢ عند النسائي في "باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد" ص ٢٤ - ج ٢، وعند أبي داود في "باب لحم الصيد للمحرم" ص ٢٥٦ - ج ١. ٣ عند أبي داود في "باب لح الصيد للمحرم" ص ٢٥٦ - ج ١. ٤ أخرجه الطحاوي في "باب لحم الصيد الذي يذبحه الحلال" ص ٣٨٩ - ج ١، وص ٣٩٠ - ج ١.