١ عند أبي داود في "باب رمي الجمار" ص ٢٧١، وعند الدارقطني: ص ٢٧٩، وقوله: قال الدارقطني، لم يروه غير الحجاج بن أرطاة، ليس في النسخة المطبوعة. ٢ عند النسائي في "باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار" ص ٥١ - ج ٢، وعند ابن ماجه في "باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة" ص ٢٢٥ - ج ١، واللفظ له. ٣ عند أحمد: ص ٢٩٥ - ج ٦، وص ٣٠٣ - ج ٦، وعند الحاكم: ص ٤٨٩ - ج ١.