١ عند البخاري في "باب الاغتسال للمحرم" ص ٢٤٨ - ج ١، ومسلم في "باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه" ص ٣٨٣ - ج ١. ٢ ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" ص ٧٠ - ج ٥، والشافعي في "كتاب الأم - في كتاب الجنائز - في باب ما يفعل بالمحرم إذا مات" ص ٢٣٩ - ج ١. ٣ أخرجه البيهقي: ص ٦٣ - ج ٥. ٤ عند الدارقطني: ص ٢٦١، والبيهقي: ص ٦٣ - ج ٥. ٥ حديث ابن عمر، وجابر كلاهما عند البيهقي: ص ٦٤ - ج ٥.