١ عند الطحاوي في "باب لبس الثوب الذي قد مسه ورس أو زعفران في الاحرام" ص ٣٦٩. ٢ عند البخاري في "باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر" ص ٢٠٩ - ج ١. ٣ قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ص ٢١٩ - ج ٣: رواه أبو يعلى، والبزار، وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله، وهو ضعيف.