١ مسلم: ص ٣٧٦. ٢ أبو داود: ص ٢٥٣. ٣ الحاكم في "باب كان لا ينزل منزلاً إلا ودعه بركعتين" ص ٤٤٧. ٤ الترمذي في "باب ما جاء متى أحرم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ص ١١٣ - ج ١، والنسائي في "باب العمل بالإهلال" ص ١٧ - ج ٢. ٥ البخاري في "باب من أهل حين استوت به راحلته" ص ٢١٠، ومسلم في "باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته متوجهاً إلى مكة لا عقب الركعتين" ص ٣٧٧. ٦ البخاري في "باب الاهلال عند مسجد ذي الحليفة، ص ٢٠٨، ومسلم: ص ٣٧٦.