«(المحيط»: المراد به «المحيط البُرْهَانيّ» عند إطلاقه لغير واحد: كصاحب «الخلاصة» و «النهاية» و «شرح الوقاية» لا «المحيط» للإمامِ رضيّ الدين السَّرَخْسِيّ (١).
(المتون: المراد بها المتون المعتبرة كـ «البداية»، و «مختصر القدوري»، و «المختار»، و «النقاية»، و «الوقاية»، و «الكنْز»، و «الملتقى»، فإنها الموضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر الرواية، بخلاف «متن الغرر» لملا خسرو و «متن التنوير» للتمرتاشي فإنها فيها كثيراً من مسائل الفتاوى (٢).
(ظاهر الروايةِ وظاهر المذهب والأصولِ في قولهم: هذا في ظاهرِ الرواية، وهو ظاهر المذهب، وهو موافقٌ لروايةِ الأصول: هي مسائل رويت عن أصحاب المذهب، وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد - رضي الله عنهم -، وقد يلحق بهم زفر - رضي الله عنه - والحسن - رضي الله عنه - وغيرهما ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم، وسمِّيت بظاهر الرواية؛ لأنها رويت عن محمد برواية الثقات: فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه (٣). وبين العلماء اختلاف في تحديد كتبها، وفي التفريق بين ظاهر الرواية وبين الأصول:
أما الخلاف في تحديد كتبها:
فمنهم (٤): من قال: هي الكتب الستة المشهوة للإمامِ محمّد - رضي الله عنه - «الجامع الصغير» و «الجامع الكبير» و «السير الصغير» و «السير الكبير» و «المبسوط» و «الزيادات».
ومنهم: من لم يعدّ «السير الصغير».
ومنهم: من إنّ بعضَهم لم يعدّ «السير» بقسميه منها: كالبابرتي (٥) وقاضي زاده (٦)، إذا قالا: المرادُ بظاهر الرواية عند الفقهاء: رواية «الجامعين» و «المبسوط» و «الزيادات»، ويعبَّر عنها بظاهر الرواية، والمرادُ بغير ظاهرِ الرواية: روايةُ غيرها.
(١) ينظر: «الفوائد البهية» (ص ٤١٨ - ٤١٩). (٢) ينظر: «شرح رسم المفتي» (ص ٣٧). (٣) ينظر: «شرح رسم المفتي» (ص ١٦). (٤) كحاجي خليفة في «كشف الظنون» (٢: ١٢٨٣). وابن عابدين في «رد المحتار» (١: ٤٧)، و «شرح رسم المفتي» (ص ١٦). وشيخ الإسلام محمد تقي العثماني في «أصول الإفتاء» (ص ٢٣). والمجددي في «أدب المفتي» (ص ٥٧٠). (٥) في «العناية» (٨: ٣٧١). (٦) في «نتائج الأفكار» (٨: ٣٧١،٩: ١٠٤).