(١) المخيَّرة؛ اسمُ مفعولٍ من التَّخيير؛ وهي المرأةُ التي خيَّرها زوجُها لأن تطلقَ نفسها، وقال لها: اختاري نفسك أو نحو ذلك، وحكمُها أنَّها على تخييرها ما لم يتبدَّل المجلس، ولم يوجد ما يدلُّ على إعراضها، فلو خيَّرها زوجُها وهي قاعدةٌ فقامت يبطلُ خيارها؛ لأن القيامَ دليلُ الإعراض. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٢٣٣). (٢) مفاده أن الكراهة تحريمية. ينظر: «الدر المختار» (١: ٥٢٣). (٣) الاستنكاف: الاستكبار. ينظر: «القاموس» (٣: ٢٠٩)، و «اللسان» (٦: ٤٥٤٣). (٤) زيادة من أ و س. (٥) زيادة من أ و ب و س. (٦) وَسَطاً: بفتحتين أو يسكن الحرف الوسط: أي متوسِّطاً لا بطيئاً ولا سريعاً، فلو قطعَ مدَّةَ السَّفرِ المعتاد في أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ بالمشي السَّريع، والمركبِ السَّريعِ يجبُ عليه القصر. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٢٣٤). (٧) ولا اعتبار للفراسخ على المذهب، ووجهه أن الفراسخ تختلف باختلاف الطريق في السهل والجبل والبر والبحر بخلاف المراحل، واختار أكثر المشايخ تقدير أقل مدة السفر بالفراسخ، والفرسخ يساوي ثلاثة أميال، والميل يساوي (١٨٤٨ م)، فقيل: أحد وعشرون فرسخاً أي (١١٦.٤٢٤ كم)، وقيل: ثمانية عشر فرسخاً أي (٩٩.٧٩٢ كم)، وقيل: خمسة عشر فرسخاً أي (٨٣.١٦ كم)، والفتوى على الثاني؛ لأنه الوسط، وفي «المجتبى»: فتوى أئمة خوارزم على الثالث. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٣٩٠)، و «رد المحتار» (١: ٥٢٧).