ركنُها: الأخذُ خُفْية. ومحلها: مالٌ محرزٌ مملوك، وهو شرط، ونصابُها: قدرُ عشرةِ دراهمَ مضروبة، وحكمُها: القطع. فإن سرقَ مكلَّفٌ حرٌّ أو عبدٌ قدرَ النِّصاب محرزاً بلا شُبْهة، بمكانٍ: كبيت، أو صندوق، أو بحافظ كجالسٍ في طريق أو مسجدٍ عندَهُ ماله، وأقرَّ بها مرَّة
كتاب السرقة (١)
(ركنُها: الأخذُ خُفْية.
ومحلها: مالٌ محرزٌ مملوك، وهو شرط)؛ فإنَّ محلَّ الفعلِ شرطٌ للفعلِ لكونِه خارجاً عنه محتاجاً إليه.
(ونصابُها: قدرُ عشرةِ دراهمَ مضروبة).
اعلم أن المالَ المذكورَ مقدَّرٌ بالنِّصاب، وهو مقدارُ عشرةِ دراهمَ مضروبةٍ من فضة (٢).
وعند الشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه - ربعُ دينارِ ذهب.
وعند مالكٍ (٤) - رضي الله عنه - ثلاثهة دراهم.
(وحكمُها: القطع.
فإن سرقَ مكلَّفٌ حرٌّ أو عبدٌ قدرَ النِّصاب محرزاً بلا شُبْهة)، احترازٌ عمَّا يكونُ في الحرز شبهة، كما إذا سرقَ من بيتِ ذي رحمٍ محرم، (بمكانٍ: كبيت، أو صندوق، أو بحافظ كجالسٍ في طريق أو مسجدٍ عندَهُ ماله (٥)، وأقرَّ بها مرَّة)، هذا
(١) السرقة: هي أخذ مال الغير على سبيل الخفية والاستسرار ابتداءً وانتهاءً. ينظر: «المحيط» (ص ٢٧٩). (٢) ٤.١١٦ غم الدرهم ×١٠= ٢١.١٦ غم. (٣) ينظر: «الأم» (٦: ١٥٨)، و «المنهاج» (٤: ١٥٨)، و «الغرر البهية» (٥: ٩٠)، وغيرها. (٤) ينظر: «المدونة» (٤: ٥٣٤)، و «المنتقى شرح الموطأ» (٧: ١٥٦)، و «الفواكه الدواني» (٢: ٢١٤)، وغيرها. (٥) في ج و ق: مال. أي الجالس عند ماله في الطريق أو في المسجد.