شُرِطَ لوجوبِها لا لأدائِها: الإقامةُ بمصر، والصِّحَّة، والحُريَّة، والذُّكورة، والعقلُ والبلوغ، وسلامةُ العين، والرِّجل. فتقعُ فرضاً إن صلاَّها فاقدُها وإن لم تجبْ عليه. وشُرِطَ لأدائِها: المصرُ، أو فِناؤُه
باب صلاة (١) الجمعة
(شُرِطَ لوجوبِها لا لأدائِها: الإقامةُ (٢)
بمصر، والصِّحَّة، والحُريَّة، والذُّكورة، والعقلُ والبلوغ، وسلامةُ العين، والرِّجل. فتقعُ (٣) فرضاً إن صلاَّها فاقدُها (٤) وإن لم تجبْ عليه)، قولُه: فتقع؛ تفريعٌ لقولِهِ: لا لأدائِها.
(وشُرِطَ لأدائِها: المصرُ، أو فِناؤُه (٥)): اختلفوا في تفسيرِ المصر:
فعند البعض (٦): هو موضعٌ له أمير وقاضٍ ينفِّذُ الأحكام، ويقيمُ الحدود.
(١) زيادة من ب و س. (٢) اختلفوا في المنفصل عن المصر على أقوال: الأول: إن كان يسمعُ النِّداءَ تجبُ عليه الجمعةُ عند محمَّدٍ - رضي الله عنه -، في «الملتقى» (ص ٢٤): وبه يفتى.
الثاني: إن مَن كان بينه وبين المصرِ فرسخٌ تجبُ عليه الجمعة، وفي «الذَّخيرة» و «التَّاتارخانيَّة»: وهو المختارُ وعليه الفتوى. الثالث: إن كان داخلَ حدِّ الإقامة تجب عليه الجمعة، أي الذي مَن فارقه يصيرُ مسافراً، وإذا وصل إليه يصيرُ مقيماً، وهو قول أبي يوسفَ - رضي الله عنه -، وقال في «معراجِ الدِّراية»: إنَّه أصحّ ما قيلَ فيه، وصحَّحه صاحب «مواهبِ الرَّحمن» (ق ٤١/أ)، واختاره ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ٥٤٧)، وقال: هو ظاهر المتون. الرابع: إن كان عوده إلى بيته بلا كلفة تجب عليه، استحسنه صاحب «البدائع» (١: ٢٦٠)، ورجحه صاحب «البحر» (٢: ١٥٢). (٣) في ت و م: يقع. (٤) أي فاقد الشروط المذكورة آنفاً. (٥) فِناؤه: أي ما امتدّ من جوانبه. ينظر: «مختار الصحاح» (ص ٥١٣)، و «اللسان» (٥: ٣٥٧٧). (٦) منه: الكَرْخِيّ، وهو ظاهرُ المذهب، واختاره صاحب «الهداية» (١: ٨٢)، و «الملتقى» (ص ٢٤)، و «الكنْز» (ص ٢١)، وصحَّحَهُ شارحُ «المنية» (ص ٥٥٠)، وغيره.