نَفَذَ نكاحُ حرَّةٍ مكلَّفةٍ ولو من غيرِ كفؤٍ بلا وليّ، وله الاعتراضُ هنا، ورَوَى الحَسَنُ- رضي الله عنه - عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - عدمَ جوازِه، وعليه فتوى قاضي خان - رضي الله عنه -
وأيضاً قد ذَكَرَ (١) أن نكاحَ موطُؤةِ السَيِّدِ صحيحٌ، فهذا المعنى أوهمَ صحَّةَ نكاحِ الحاملِ من السَيَّد، فإنَّها موطؤةُ السَيِّد، فقال: بطلَ نكاحُ حاملٍ ثَبَتَ نسبُ حملِها، وإن كانت هذه الحاملُ موطؤةَ السَيِّد، فإنَّ هذا المعنى يوجبُ صحَّةَ النِّكاح، فمع ذلك بطلَ نكاحُها باعتبارِ ثبوتِ نسبِ حملِها.
(ونكاحُ المتعةِ والمؤقَّت): صورةُ المتعة: أن يقولَ أَتَمتَّعُ بكِ كذا مُدَّةً بكذا من المال، وصورةُ المؤقَّت: أن يقولَ تزوجتُكِ بكذا إلى شهرٍ، (أو عشرة أيَّام)(٢).
[باب الولي والكفؤ]
(نَفَذَ نكاحُ حرَّةٍ مكلَّفةٍ ولو من غيرِ كفؤٍ (٣) بلا وليّ (٤)، وله الاعتراضُ هنا): أي للوليِّ الاعتراضُ في غيرِ الكفؤ، (ورَوَى الحَسَنُ- رضي الله عنه - عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - عدمَ جوازِه): أي عدم جواز النِّكاح من غيرِ كفؤ، (وعليه فتوى قاضي خان - رضي الله عنه -)(٥).
(١) أي المصنف رحمه الله سابقاً (ص ١٤). (٢) والفرق بين المتعة والمؤقت: الأول: إنه يذكر لفظ التزويج في المؤقت، وفي المتعة يذكر لفظ أتمتع أو أستمتع يعني ما اشتمل على مادة متعة. والثاني: إنه يكون في نكاح المؤقت شاهدان دون المتعة. ينظر: «فتح القدير» (٣: ٢٤٧)، و «حاشية الشلبي» (٢: ١١٥). (٣) الكُفُؤ: بتسكين الفاء، وضمها: النظير والمساوي. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ٤٧). (٤) وليّ: وهو من الولاية، وهي تنفيذ الحكم على الغير شاء أو أبى، والولي هو العصبة، ينظر: «شرح ملا مسكين» (ص ٩٦)، و «رمز الحقائق» (١: ١٤٥). (٥) واختار رواية الحسن التمرتاشي في «تنوير الأبصار» (٢: ٢٩٧): ويفتى بعدم جوازه أصلاً لفساد الزمان، وأيدَّه في «منح الغفار» (ق ٣٠٨/ب)، وظاهر كلام الطحطاوي في «حاشيته على الدر المختار» (٢: ٢٧) يدل عل اختياره، وكذا اختارها صاحب «الفتح» (٣: ١٥٧).