مصلٍّ سبقَهُ الحدثُ توضَّأَ وأتمَّ ولو بعد التَّشهُّد والاستئنافُ أفضل، والإمامُ يجرُّ آخرَ إلى مكانِه، ثُمَّ
[[باب الحدث في الصلاة]]
(مصلٍّ سبقَهُ الحدثُ توضَّأَ وأتمَّ)(١) خلافاً للشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه -، (ولو بعد التَّشهُّد) خلافاً لهما؛ فإنَّه إذا قعدَ قَدْرَ التَّشهُّد تمَّت صلاتُه، وعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - لم يَتِمّ؛ لأنَّ الخروجَ بصنعِهِ فرضٌ عنده، (والاستئنافُ (٣) أفضل) (٤).
لَمَّا ذَكَرَ حُكْماً إجمالياً شاملاً لجميعِ المصلين، فصَّلَ حكمَ كلّ واحدٍ من الإمام، والمنفرد، والمقتدي، فقال:(والإمامُ يجرُّ آخرَ إلى مكانِه): هذا تفسيرُ الاستخلاف، (ثُمَّ
(١) للبناء شروط، وهي: الأول: كون الحدث سماوياً، وهو ما لا اختيار للعبد فيه، ولا في سببه. والثاني: غير موجب لغسل. والثالث: غير نادر الوجود، نحو القهقهة والإغماء. والرابع: عدم تأدية ركن مع الحدث، أو مشي. والخامس: عدم فعل منافٍ، أو فعل له منه بد. والسادس: عدم التراخي بلا عذر كزحمة. والسابع: عدم ظهور حدثه السابق كمضي مدة مسحه. والثامن: عدم تذكر فائتة وهو ذو ترتيب. والتاسع: عدم إتمام المؤتم في غير مكانه. والعاشر: عدم استخلاف إمام غير صالح للصلاة. ينظر: «الدر المختار» وحاشيته «رد المحتار» (١: ٤٠٣). (٢) ينظر: «حاشيتا قليوبي وعميرة» (١: ٢٠٤)، و «نهاية المحتاج شرح المنهاج» (٢: ١٣)، و «حاشية الجمل» (١: ٤١٣). (٣) معنى الاستئناف: أي يعمل عملاً يقطع الصلاة، ثم يشرع بعد الوضوء. ينظر: «حاشية الشلبي على التبيين» (١: ١٤٥). (٤) تحرزاً عن شبهة الخلاف، وقيل: إن المنفرد يستقبل، والإمام والمقتدي يبني؛ صيانة لفضيلة الجماعة. ينظر: «الهداية» (١: ٣٣١).