٦٢٣ - وَلْيَلْتَمِسْ فَورَاً فَحَيثُ أَخَّرَا (١) … مَعْ عِلْمِهِ تَفُوتُهُ (٢) إِنْ قَصَّرَا (٣)
٦٢٤ - وَأُثْبِتَتْ لِلْجَمْعِ بِاشْتِرَاكِ … وَوُزِّعَتْ بِنِسْبَةِ الأَمْلَاك
باب القَرَاض
٦٢٥ - يَجُوزُ دَفْعُ مَبْلَغٍ لِمُبْتَغِ (٤) … تِجَارَةٍ بِبَعْضِ رِبْحِ المَبْلَغِ (٥)
٦٢٦ - إِنْ كَانَ نَقْدَاً خَالِصَاً (٦) مَخْتُومَا … بِسِكَّةٍ مُعَيَّنَاً مَعْلُومَا
٦٢٧ - ثَانِي (٧) الشُّرُوطِ إِذْنُ رَبِّ المَالِ … لِلْعَامِلِ المَذْكُورِ فِي الأَعْمَال
٦٢٨ - مُفَوِّضَاً لَهُ الأُمُورَ الوَاقِعَةْ … لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيهِ أَنْ يُرَاجِعَهْ (٨)
٦٢٩ - مُعَمِّمَ الأَنْوَاعِ لِلْمَكَاسِبِ … أَو خَصَّ نَوعَاً دَائِمَاً فِي الغَالِب
(١) (ز): (أخر).(٢) (ظ): (تفويته).(٣) (ز): (قصر).(٤) (ق): (المبتغي). (ظ): (للمبتغي).(٥) (ق): (المبلع).(٦) (ز): (حالصا).(٧) (ظ): (ثان).(٨) عدم اشتراط المالك المراجعة من زيادة الناظم على الأصل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.