(١) هذا الباب برمته من زيادة الناظم على الأصل. (٢) (ق): (القرض). (ج): (والفرض). (٣) (ق): (سواة). (٤) جواز الرهن بالثمن في مدة الخيار من زيادة الناظم على الأصل. (٥) (ق): (قبل). (٦) (ق): (اوجز). (٧) ما تضمنه قوله: (وحقه معلق بعينه … ) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله، وفيه بيان عدم سقوط شيء من الدين بتلف الرهن، وبيان أن المرهون يباع عند الحاجة لوفاء لدين إذا لم يوف من غيره.