٥٠٤ - فَلَمْ يُبَعْ (١) بِجِنْسِهِ جِنْسٌ فَضَلْ … وَلَا يَجُوزُ مُطْلَقَاً إِلَى أَجَلْ (٢)
٥٠٥ - وَكَالطَّعَامِ فِي جَمِيعِ مَا عُرِفْ … نَقْدٌ بِنَقْدٍ جِنْسُهُ أَو مُخْتَلِفْ
٥٠٦ - ثُمَّ اعْتِبَارُ العِلْمِ بِالتَّمَاثُلِ … فِيمَا يَجِفُّ بِالجَفَافِ الكَامِلِ (٣)
٥٠٧ - فَلَا يَجُوزُ فِي الطَّعَامِ الرَّطْبِ أَنْ … يَبِيعَهُ (٤) بِجِنْسِهِ إِلَّا اللَّبَنْ
٥٠٨ - وَالحَيَوَانُ إِنْ يُبَعْ (٥) بِاللَّحْمِ لَمْ … يَجُزْ بِحَالٍ وَالفَسَادُ فِيهِ عَمْ
[باب الخيار]
٥٠٩ - أَمَّا خِيَارُ مَجْلِسِ التَّبَايُعِ … فَثَابِتٌ (٦) لِلْمُشْتَرِي وَالبَائِع
٥١٠ - فَيَسْتَمِرُّ حَقُّ كُلٍّ مِنْهُمَا … حَتَى يُرَى مُفَارِقَاً أَو مُلْزِمَا (٧)
٥١١ - وَغَيرُهُ لِكُلٍّ اشْتِرَاطُهُ … ثَلَاثَةً كَمَا لَهُ إِسْقَاطُهُ
(١) (ز): (يقع).(٢) (ق) (ز) (ك): (فلم يبع بجنسه تفاضلا … ولا يجوز مطلقاً موجلا).(٣) اعتبار التماثل فيما يجف من زيادة الناظم على الأصل.(٤) (ق) (ز) (ك): (تبيعه).(٥) (ق) (ز): (تبع).(٦) (ق): (فثابت).(٧) (ق): (يلزما).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.