٥٠٤ - فَلَمْ يُبَعْ (١) بِجِنْسِهِ جِنْسٌ فَضَلْ … وَلَا يَجُوزُ مُطْلَقَاً إِلَى أَجَلْ (٢)
٥٠٥ - وَكَالطَّعَامِ فِي جَمِيعِ مَا عُرِفْ … نَقْدٌ بِنَقْدٍ جِنْسُهُ أَو مُخْتَلِفْ
٥٠٦ - ثُمَّ اعْتِبَارُ العِلْمِ بِالتَّمَاثُلِ … فِيمَا يَجِفُّ بِالجَفَافِ الكَامِلِ (٣)
٥٠٧ - فَلَا يَجُوزُ فِي الطَّعَامِ الرَّطْبِ أَنْ … يَبِيعَهُ (٤) بِجِنْسِهِ إِلَّا اللَّبَنْ
٥٠٨ - وَالحَيَوَانُ إِنْ يُبَعْ (٥) بِاللَّحْمِ لَمْ … يَجُزْ بِحَالٍ وَالفَسَادُ فِيهِ عَمْ
[باب الخيار]
٥٠٩ - أَمَّا خِيَارُ مَجْلِسِ التَّبَايُعِ … فَثَابِتٌ (٦) لِلْمُشْتَرِي وَالبَائِع
٥١٠ - فَيَسْتَمِرُّ حَقُّ كُلٍّ مِنْهُمَا … حَتَى يُرَى مُفَارِقَاً أَو مُلْزِمَا (٧)
٥١١ - وَغَيرُهُ لِكُلٍّ اشْتِرَاطُهُ … ثَلَاثَةً كَمَا لَهُ إِسْقَاطُهُ
(١) (ز): (يقع).(٢) (ق) (ز) (ك): (فلم يبع بجنسه تفاضلا … ولا يجوز مطلقاً موجلا).(٣) اعتبار التماثل فيما يجف من زيادة الناظم على الأصل.(٤) (ق) (ز) (ك): (تبيعه).(٥) (ق) (ز): (تبع).(٦) (ق): (فثابت).(٧) (ق): (يلزما).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute