= التبتل، وابن ماجه (١٨٤٨) في النكاح: باب النهي عن التبتل، والدارمي ٢ / ١٣٣ في النكاح: باب النهي عن التبتل. (١) تحرفت في المطبوع إلى " عبدا ". (٢) راجع تفسير الآية (٨٧) من سورة المائدة عند كل من الطبري، وابن كثير. وانظر " الاستيعاب " ٨ / ٦٢. (٣) أخرجه ابن سعد ٣ / ١ / ٢٨٩، والحاكم ٣ / ١٩٠ وصححه ٣ / ١٩٠ وصححه فأخطأ. فإن في سنده الواقدي وهو متروك. أما الذهبي فقد تعقبه بقوله: سنده واه كما ترى. (٤) أخرجه ابن سعد ٣ / ١ / ٢٨٦ وفيه " على أن أنكح كريمتي من لا أريد ". وابن سابط هو عبد الرحمن تابعي أرسل عن النبي، صلى الله عليه وسلم. (٥) وأعله صاحب " الاستيعاب " ٨ / ٦٣ - ٦٤ أيضا، بأن تحريم الخمر - عند أكثر هم - إنما كان بعد أحد.