١٠٧٤ - وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَحَسَّنَهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ (٦).
(١) في نسخة على حاشية ج: «أمر» بدل: «يَمِينٍ». (٢) البخاري (٧١٤٦)، ومسلم (١٦٥٢). (٣) صحيح البخاري (٦٧٢٢). (٤) في ز: «وإذا». (٥) أبو داود (٣٢٧٧ - ٣٢٧٨)، والنسائي (٣٧٩٣). (٦) أحمد (٤٥٨١)، وأبو داود (٣٢٦١)، والترمذي (١٦١٣، ط. التأصيل)، والنسائي (٣٨٠٢)، وابن ماجه (٢١٠٦)، وابن حبان (٤٠٣٤). تنبيه: وقع في ط. الشيخ أحمد شاكر (١٥٣١) الحديث بلفظ: «من حلف على يمين، فقال: إن شاء اللَّه؛ فقد استثنى، فلا حنث عليه»، وقد عزاه للترمذي بنفس لفظ المصنف: عبد الغني في عمدة الأحكام الكبرى (١/ ٤٣٨)، وابن الأثير في جامع الأصول (٩٢٩٤)، وغيرهم. و «وَابْنُ حِبَّانَ» ليست في هـ.