١٠٣٣ - وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (٥)، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ رضي الله عنهما قَالَتْ: «حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ (٦)، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ؛ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئاً.
ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ العَزْلِ (٧).
(١) في و: «زوجة»، وقد وردت في رواية عند أحمد (٢٠٠٢٢). قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص ١٣٨): «(الزَّوْج): أيضاً المرأة، قال اللَّه تعالى: {اسكن أنت وزوجك الجنة}، ويقال لها: (زوجة) أيضاً». (٢) في و: «طعمت». (٣) في ز: «تكسيها». (٤) أحمد (٢٠٠١١)، وأبو داود (٢١٤٢)، والسنن الكبرى (٩٣٢٢)، وابن ماجه (١٨٥٠). (٥) في ب زيادة: «رضي الله عنها». (٦) في أ: «الغَيلة»، بفتح الغين، والمثبت من ج. قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (١/ ١٤٢): «ضبطناه بكسر الغين وفتحها، وقال بعضهم: لا يصحُّ فتح الغين إلا مع حذف الهاء فيقال: (الغَيل)، وحكى أبو مروان ابن سراج وغيره من أهل اللغة: (الغِيلة) و (الغَيلة) معاً في الرضاع، وفي القتل بالكسر لا غير، وقال بعضهم: هو بالفتح من الرضاع المرَّة الواحدة». ومعنى «الغِيلَة»: أن يجامع الرجل المرأة وهي مُرْضِع. غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ١٠٠)، وذكر ابن الأثير في النهاية (٣/ ٤٠٢) أنه يُطْلَقُ أيضاً على إرضاع الحامل. (٧) «العَزْل»: هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع، وأنزل خارج الفرج. شرح النووي على مسلم (١٠/ ٩).