٧٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ؛ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ (٧) -.
(١) في و: «فلا يخرج»، وفي ز: «ولا يخرجن». (٢) في هـ: «عن». (٣) صحيح مسلم (٣٦٢). (٤) في د زيادة: «أحمد والدارقطني وإسناده ثابت». (٥) أحمد (٢٧٢٩٣)، وأبو داود (١٨١)، وابن ماجه (٤٧٩)، والنسائي (٢٠٣)، والترمذي (٨٢)، وابن حبان (٩٩٢). (٦) في د: «بشرة»، وهو تصحيف، وكلام البخاري نقله الترمذي عقب الحديث (٨٤). (٧) أحمد (٨٠٤٠)، والمعجم الأوسط (١٨٥٠)، والدارقطني (٥٣٢)، وابن حبان (٩٩٤)، والحاكم (٤٨٥).