(١) كذا قال، وفي المبسوط (٢٤/ ٢١) قال: ويكره للرجل أن يداوي بها جرحًا في بدنه أو يداوي بها دابته. وقال في (٢٤/ ٢٥): أما الاستشفاء بعين الخمر فقد بيَّنا أنه لا يحل عندنا. (٢) سورة البقرة: الآية ٢١٩. (٣) سورة المائدة: الآية ٩١. (٤) زيادة من (ب). (٥) في (أ): "سقط". (٦) فلينظر من أخرجه. (٧) مسلم (١٢/ ١٩٨٤)، وأبو داود (٣٨٧٣)، قلت: وأخرجه الترمذي (٢٠٤٦) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (٣٥٠٠)، وأحمد (٤/ ٣١١، ٣١٧) و (٥/ ٢٩٢، ٢٩٣). (٨) في (ب): "للدواء". (٩) في (ب): "إخبار".