وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّها إذا وُجِدَتِ المرأةُ الخاليةُ منَ الزوجِ والسيِّدِ حُبْلَى ولم تذكرْ شبهةً أنهُ يثبتُ الحدُّ بالحَبَلِ، وهوَ مذهبُ عمرَ (٥) وإليهِ ذهبَ مالكٌ وأصحابُه (٦).
وقالتِ الهادويةُ والشافعيُّ وأبو حنيفةَ (٧): إنهُ لا يثبتُ الحدُّ إلا ببيِّنَةٍ أوِ
= قلت: وأخرجه أبو داود (٤٤١٨)، والترمذي (١٤٣٢)، والدارمي (٢/ ١٧٩)، وابن ماجه (٢٥٥٣). (١) زيادة من (ب). (٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ١٤٣). (٣) "السنن الكبرى" للنسائي (٤/ ٧١٥٦)، وقال النسائي: لا أعلم أن أحدًا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان وينبغي أنه وهم، والله أعلم. (٤) زيادة من (أ). (٥) "موسوعة فقه عمر" لقلعه جي (٤٧٩). (٦) "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزي (٣٨٦). (٧) "البحر الزخار" للمهدي (٥/ ١٤٥)، و"شرح فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٤)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٤/ ١٤٩ - ١٥٠).