(١) انظر: "فتح الباري" (٥/ ٢٣٨). (٢) نقل ذلك عنه الماوردي كما بيَّنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٢٣٨)، ثم قال: لكن ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية. اهـ، انظر: "المحلى" (٩/ ١٦٤). (٣) في (ب): "اختُلف". (٤) هذا قول الشافعي في القديم كما بينه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٢٣٨). (٥) انظر: "بداية المجتهد" (٤/ ١٦٦) بتحقيقنا. (٦) في (ب): "والأصح". (٧) قال ابن المنذر في كتاب "الإجماع" له (ص ١٣٧): كتاب العُمرى والرقبى لم يثبت فيها إجماع. اهـ، وقال الحافظ: في "الفتح" (٥/ ٢٤٦) نقلًا عن ابن بطال: ولم يختلف العلماء فيمن قال: كسوتك هذا الثوب مدة معينة أن له شرطه. اهـ.