وعن أحمد: يجوز لجميع العصبات، ويثبت لها الخيار إذا بلغت، وهو قول أبي حنيفة.
٢٧٠٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: قرئ على ابن صاعدٍ - وأنا أسمع-: حدَّثكم عبيد الله بن سعيدٍ الزهريُّ ثنا عمِّي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني عمرُ بنُ حسينٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ قال: توفِّي عثمان بن مظعون وترك بنتا
له، فقال رسول الله ﷺ:«هي يتيمة، لا تنكح إلا باذنها»(١).
ز: رواه الإمام أحمد مطوَّلا عن يعقوب بن إبراهيم به (٢) O.
فإن قالوا: المراد باليتيمة البالغة، إذ غير البالغة لا إذن لها.
٢٧٠٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيعٌ ثنا يونس بن أبي اسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها»(٣).
ز: هذا إسناد جيِّد، وقد رواه غير يونس:
٢٧٠٥ - قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رفعه قال: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا تزوَّج»(٤).
وقد روى هذا الحديث أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة (٥) O.
(١) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٣٠). (٢) «المسند»: (٢/ ١٣٠). (٣) «المسند»: (٤/ ٣٩٤) مع اختلاف يسير في لفظه. (٤) «المسند»: (٤/ ٤٠٨). وفي هامش الأصل: (حـ: ينظر في استدلاله بهذه الأحاديث في هذه المسألة) ا. هـ (٥) «سنن أبي داود»: (٣/ ٢٤ - ٢٥ - رقم: ٢٠٨٦).