فلمَّا قدم أمر من لم يكن معه الهديَّ أن يجعلوها عمرة (١).
أخرجاه في «الصَّحيحين»(٢).
٢٠٩٧ - الحديث الخامس: قال البخاريُّ: حدَّثنا عثمان ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله-ﷺ ولا نرى إلا أنَّه الحجُّ، فلمَّا قدمنا تطوَّفنا بالبيت فأمر رسول الله ﷺ من لم يكن ساق الهديَّ أن يحلَّ، فحلَّ من لم يكن ساق الهديَّ، ونساؤه لم يسقن
فأحللن (٣).
أخرجاه في «الصَّحيحين»(٤).
٢٠٩٨ - الحديث السَّادس: قال أحمد: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة بنت عمر قالت: لمَّا أمر رسول الله ﷺ نساءه أن يحللن بعمرة، قلت: فما يمنعك يا رسول الله، أن تحلَّ معنا؟ قال:«إنِّي أهديتُ ولبَّدت، فلا أحلُّ حتَّى أنحر هدي»(٥).