للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أشرطة الساعة]

قوله: "ونؤمن بأشراط الساعة: من خروج الدجال، ونزول عيسى ابن مريم من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها".

ش: عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: أتيت النبي في غزوة [تبوك]، وهو في قبة [من] أدم، فقال: "اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون، فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفا" (١). وروي "راية"، بالراء والغين، وهما بمعنى. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني، وعن حذيفة بن أسيد، قال: اطلع النبي علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال: "ما تذاكرون؟ " قالوا: نذكر الساعة، فقال: "إنها لن تقوم حتى ترون [قبلها] عشر آيات"، [فذكر]: "الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم" (٢). رواه مسلم، وفي "الصحيحين"، واللفظ للبخاري، عن ابن عمر ، قال: ذكر الدجال عند النبي ، فقال: "إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى (٣)، كأن عينة عنبة طافية" (٤). وعن أنس بن مالك ، قال: قال رسول الله : "ما من نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه ك ف ر" (٥)، فسره في رواية: "أي كافر". وروى البخاري وغيره، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله : "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية (٦)، ويفيض المال


(١) صحيح، وهو مخرج في "فضائل الشام" "ص ٢٣" و"ص ٦٢، الطبعة الرابعة" طبع المكتب الإسلامي.
(٢) صحيح مسلم "٨/ ١٧٩" وأحمد أيضا "٤/ ٦ - ٧".
(٣) قلت: في بعض الأحاديث: أنه أعور العين اليسرى، لكن حديث ابن عمر هذا أرجح لاتفاق الشيخين عليه كما قال الحافظ ابن حجر، وأشار إليه ابن عبد البر، على أن بعضهم حاول الجمع بما تراه مبسوطا في "الفتح" "١٣/ ٩٧"، فليراجعه من شاء.
(٤) صحيح، و"طافية" أي بارزة.
(٥) صحيح، رواه الترمذي "٢/ ٣٩" وقال: "حديث حسن صحيح". قلت: وهو على شرط الشيخين، ثم رأيته في "البخاري" "٧١٣١" و"مسلم" "٨/ ١٩٥".
(٦) قال عفيفي: انظر أنواع الفراسة في ص ٤٨٢ - ٤٩٥ ج ٢ من "مدارج السالكين".

<<  <   >  >>