- إن تميزت؛ كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات: فهي ندب بالاتفاق.
- وإن لم تتميز، فهل هي واجبة أم لا؟ قولان (١).
• فروع القاعدة:
الأولى: إذا وجب عليه شاة، فذبح بدلها بدنة، فهل كلها واجبة أو سُبُعها؟ وجهان (٢).
وينبني على الوجهين: هل يجوز له أكل ما عدا السُّبُعَ أم لا؟
وينبني على ذلك أيضاً: زيادة الثواب، فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع.
(١) جمهور العلماء: أنها نفل، ونسبه المرداوي والفتوحي إلى الأئمة الأربعة. ينظر: روضة الناظر ١/ ١٨٦، التحبير شرح التحرير ٢/ ٧٥٦، شرح الكوكب المنير ١/ ٤١١. (٢) المذهب عند المتأخرين: وجوب الكل. ينظر: الإنصاف ٩/ ٤١١، شرح المنتهى ١/ ٦١٠.