إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجازٍ، إما بارتكاب الزيادة أو النقصان، فمجاز النقصان أولى؛ لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة.
• من فروع القاعدة:
إذا قال الزوج لزوجتيه: إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان، فلأصحابنا أربعة أوجه:
أحدها: سلوك الزيادة، وذلك بدعوى أن قوله:(حيضة) زائدة، ويصير التقدير: إن حضتما فأنتما طالقتان، فإذا طعنتا في الحيض طَلَقَتا (١).
والثاني: سلوك النقص، وهو الإضمار، ويكون التقدير: إن حاضت كل واحدة منكما حيضة واحدة فأنتما طالقتان، وهو موافق للقاعدة (٢).
(١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: التنقيح المشبع ص ٣٩٠، كشاف القناع ٥/ ٢٩٥، شرح المنتهى ٣/ ١٢٠. (٢) وهو اختيار ابن قدامة. وقال فيه المرداوي في الإنصاف: إنه الصحيح من المذهب. ينظر: المغني ٨/ ٣٦٥، الإنصاف ٢٢/ ٤٨٠.