الأولى: إذا قال: زوجتي طالق، وعبدي حر، ولم ينو معيناً؛ فالمنصوص عن أحمد: أنه تطلق جميع زوجاته، ويَعْتِقُ جميع عبيده.
واختار ابن قدامة: أنه تطلق إحداهن، ويَعْتِقُ أحدهم، ويخرج بالقرعة. (١)
الثانية: إذا نذر ذبح ولده، وقلنا: يلزمه ذبح كبش (٢)، فكان له أولاد، فإنه يلزمه أن يذبح عن كل واحدٍ كبشاً.
الثالثة: إذا أوصى لحمل امرأة، فولدت ذكراً أو أنثى؛ فهما سواء.
(١) ينظر: المغني ٨/ ٤٣١. (٢) إذا نذر ذبح ولده، فما الواجب عليه؟ المذهب عند المتأخرين: أنه يلزمه كفارة يمين. الرواية الثانية: يلزمه ذبح كبش، واختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية إذا قصد بذلك النذر لا اليمين. ينظر: الشرح الكبير والإنصاف ٢٨/ ١٨٢، المبدع ٨/ ١٢٤.