المذهب: لزوم قضاء الخمس، وينوي بكل واحدة الفرض.
وعنه: يلزمه مغرب وفجر ورباعية؛ بناء على أن نية التعيين لا تشترط.
السابعة: لو خَفي عليه موضع النجاسة؛ لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها.
الثامنة: الحائض أو النفساء إذا ظنت نسيان القرآن؛ وجب عليها درسه، ذكره أبو العباس ابن تيمية (١)، فعلى قوله: هو من القاعدة.
والمذهب: تحريم القراءة عليها.
التاسعة: لو غصب شيئاً؛ فإنه يلزمه رده، ولو غرم عليه أضعاف قيمته.
العاشر: لو غصب آجُرًّا ولوحاً وبنى فوقه، فهل يلزمه رده وإن أفضى إلى هدم البناء أم لا؟ قولان:
الأول: لزوم الرد، بناء على القاعدة (٢).
والثاني: لا يلزمه الرد، بل يغرم القيمة.
(١) ينظر: الفروع ١/ ٢٦١، الاختيارات الفقهية ص ٢٧.(٢) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٢٩٨، كشاف القناع ٤/ ٧٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute