الثانية: لو أدى عن خَمْسٍ من الإبل بعيراً، فهل كله واجب أو خُمُسُه؟ فيه وجهان (١)، ينبني عليهما مسائل:
١ - هل يجزئ عن عشرين بعيراً أيضاً أم لا؟ إن قلنا: خُمُسُه الواجب، أجزأ عن عشرين بعيراً، وإن قلنا: الكل واجب، لا يجزئ.
٢ - لو اقتضى الحال الرجوع، فهل يرجع بكلِّه أو خُمُسِه؟ فإن قلنا: الجميع واجب رجع بكلِّه، وإن قلنا: الواجب الخُمُس والزائد تطوع، فيرجع بالواجب لا بالتطوع.
٣ - النية، فإن كان الجميع فرضاً فلا بد أن ينوي الجميع أنه الزكاة.
٤ - إذا أخرج في الزكاة سنًّا أعلى من الواجب، فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ قولان (٢).
(١) المذهب عند المتأخرين: أنه لو أخرج بعيرًا عن خمس من الإبل لم يجزئه؛ لأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غير جنسه، والوجهان هنا على القول بالإجزاء، قال المرداوي: (قلت: الأولى أن الواجب كله). ينظر: الإنصاف ٦/ ٣٩٨، كشاف القناع ٢/ ١٨٤. (٢) قال أبو الخطاب: كله فرض. قال ابن اللحام: وهو مخالف للقاعدة. وقال القاضي: بعضه تطوع، ورجَّحه ابن رجب وقال: (وهو الصواب؛ لأن الشارع أعطاه جبراناً عن الزيادة). ينظر: القواعد ١/ ٣٤٨، الإنصاف ٦/ ٤٢١.