٢٦٧ - وَإِن ظفر بِشَيْء من سِلَاحهمْ لم نرده إِلَيْهِم حَتَّى تَنْقَضِي الْحَرْب، ونأمن من غائلتهم بتفرقهم أَو عودهم إِلَى الطَّاعَة، وَيرد عَلَيْهِم غير آلَات الْحَرْب من الْأَمْوَال عِنْد الْقِتَال.
فصل (٤)
٢٦٨ - وَلَا يجوز قِتَالهمْ بِمَا يعم أَثَره: كالمجانيق، وَالنَّار، وَإِطْلَاق السُّيُول الجارفة إِلَّا إِذا قاتلونا بذلك، واحتجنا إِلَى الدّفع بِمِثْلِهَا. (٩٣ / ب) وَإِن تحَصَّنُوا فِي حصن فِيهِ رعية غير بغاة لم نرمهم بِنَار أَو منجنيق، بل نحصرهم ونضيق عَلَيْهِم. ٢٦٩ - وَلَا يستعان على قِتَالهمْ بكفار. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: يجوز.
٢٧٠ - وَلَا بِمن يرى قَتلهمْ مُدبرين لعداوة أَو مُخَالفَة اعْتِقَاد.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.