فصل (١)
١٧ - إِذا فوض الْخَلِيفَة إِلَى رجل ولَايَة إقليم أَو بلد أَو عمل، فَإِن كَانَ تفويضاً خَاصّا بِعَمَل خَاص: لم يكن لَهُ الْولَايَة فِي غَيره، كَمَا إِذا ولاه الْجَيْش دون الْأَمْوَال أَو الْأَمْوَال دون الْأَحْكَام وَنَحْو ذَلِك.
١٨ - وَإِن كَانَ تفويضاً عَاما - كعرف الْمُلُوك والسلاطين فِي زَمَاننَا - جَازَ لَهُ تَقْلِيد الْقُضَاة (٨ / أ) والولاة، وتدبير الجيوش، وَاسْتِيفَاء الْأَمْوَال من جَمِيع جهاتها، وصرفها فِي مصارفها، وقتال الْمُشْركين والمحاربين. وَلَا ينظر فِي غير الإقليم الْمُفَوض إِلَيْهِ، لِأَن ولَايَته خَاصَّة.
١٩ - وَيعْتَبر فِي السُّلْطَان الْمُتَوَلِي من جِهَة الْخَلِيفَة مَا يعْتَبر فِيهِ خلا النّسَب لِأَنَّهُ قَائِم مقَامه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.