(المُدْرَجُ) أقسام الأول منه (المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ مِنْ قَوْلِ راوٍ مَا) من رواته، إمَّا الصحابي أو من بعده، (بلا فَصْلٍ ظَهَرْ) أي: من غير فصل بين الحديث وبين ذلك الكلام بذكر قائله، فيتوهم من لا يعلم أن الجميع مرفوع (نَحْوُ: إذَا [١٤ - ب] قُلْتَ التَّشَهُّدَ) أي: ما رواه أبو داود (١) قال: ثنا عبد الله ثنا زهير ثنا الحسن، عن القاسم قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود فَعَلَّمَنَا التشهد في الصلاة قال: فذكر مثل حديث الأعمش: «إذا قلت هذا وقضيت فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد».
(وَصَلْ ذَاكَ) أي: قوله إذا قلت إلى آخره (زُهَيْرٌ) بالحديث المرفوع، وذهب الحفاظ (٢) إلى أن هذا من قول ابن مسعود فأُدْرِجَ في الحديث،
(١) في «سننه»: (ج٩٧٠).
(٢) كالحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (ص١٩٩) والبيهقي في «السنن الكبرى»: (١/ ٤٤٩)، والخطيب في «الفصل للوصل المدرج من النقل»: (١/ ١٠٣)، بل ذكر النووي في «الخلاصة»: (١/ ٤٤٩) اتفاق الحفاظ عليه.