(وَذُو الشُّذُوذِ: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ فِيهِ المَلاَ فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ) فقال: «ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس»(١).
(والحَاكِمُ الخِلاَفَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ) بل قال: هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل متابع لذلك الثقة (٢).
(١) أخرجه الخطيب في «الكفاية» (٢/ ٤١٩) والحاكم في «معرفة علوم الحديث»: (ص٣٧٥). وابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه»: (ص٢٣٣ - ٢٣٤)، والبيهقي في «مناقب الشافعي»: (٢/ ٣٠) وفي «معرفة السنن والآثار»: (١/ ٨١ - ٨٢). (٢) «معرفة علوم الحديث»: (ص٣٧٥) وانظر في مناقشة هذا الإطلاق عن الحكم: «حاشية معرفة علوم الحديث» في الموضع المشار إليه، و «فتح المغيث»: (٢/ ٨) و «التدريب»: (١/ ٢٦٨).