تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ
١٤٧ - وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ ... وَقِيْلَ: بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ
١٤٨ - وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ ... أنْ صَحَّحُوْهُ، وَقَضَى البُخَارِيْ
١٤٩ - بِوَصْلِ «لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ» ... مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ
١٥٠ - وَقِيْلَ الاكْثَرُ، وَقِيْلَ: الاحْفَظُ ... ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ
١٥١ - يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ، أوْ ... مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَرَأَوْا
١٥٢ - أَنَّ الأصَحَّ: الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ ... مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا، كَما حَكَوْا
(وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ) فيما إذا اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلاً، وبعضهم مرسلاً (في الأظْهَرِ) وهو الصحيح.
(وَقِيْلَ: بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ)، أي: والقول الثاني: أن الحكم لمن أرسل، وحُكِيَ عن أكثر أصحاب الحديث (١).
(وَنَسبَ) ابن الصلاح (٢) القول (الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ أنْ صَحَّحُوْهُ) أي: نسب تصحيحه لأهل الفقه والأصول.
(وَقَضَى البُخَارِيْ بِوَصْلِ لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ) وهو حديث اخْتُلِفَ فيه على أبي
(١) حكاه عنهم الخطيب في «الكفاية»: (٢/ ٤٩٩).(٢) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٧١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.