[المبحث السادس: المسح على الخفين والعمائم والجبيرة]
أ- حكم المسح على الخُفَّيْن:
مشروع بالكتاب، والسنة، وإجماع أهل السنة؛ لقوله تعالى:{وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَين} (١) على قراءة الجر، أما قراءة النصب فتحمل على غسل الرجلين المكشوفتين.
أما السُّنة فقد تواترت الأحاديث بذلك عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢). قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:((ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما رفعوا إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وما وقفوا)) (٣).
وقال الحسن البصري رحمه الله:((حدثني سبعون من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الخُفَّيْن)) (٤). والأفضل في
(١) سورة المائدة، الآية: ٦. (٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع، ١/ ١٨٣، وفتح الباري، ١/ ٣٠٦. (٣) ذكره ابن قدامة في المغني، ١/ ٣٦٠، وتعرف تلك الآثار بالتتبع، وقد روى أكثرها ابن أبي شيبة، ١/ ١٧٥ - ١٨٤. (٤) ذكره ابن حجر في الفتح، ١/ ٣٠٦، وعزاه لابن أبي شيبة، وذكره في التلخيص الحبير ١/ ١٥٨،وعزاه لابن المنذر، انظر: الأوسط لابن المنذر،١/ ٤٣٣، و١/ ٤٢٧.