وذكر ابن قدامة أنه إذا مسح على الجوربين والنعلين جميعاً فإنه بعد المسح لا يخلع النعلين (١).
أما المسح على العمائم وخمار المرأة على الصحيح فهو على صفتين:
١ - المسح على العمامة المحنَّكة والخمار المحنَّك.
٢ - المسح على الناصية والتكميل على العمامة أو الخمار (٢).
ويشترط للعمامة والخمار ما يشترط للخفين على الصحيح، كما رجح ذلك سماحة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى (٣).
[هـ - المسح على الجبائر:]
الأحاديث التي وردت في الجبائر قال جماعة من أهل العلم: إنها ضعيفة (٤)، ولكن ذكر العلامة ابن باز رحمه الله
(١) المغني لابن قدامة، ١/ ٣٧٥، وشرح العمدة لابن تيمية، ص٢٥١، وزاد المعاد،١/ ١٩٩، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص ١٤.(٢) أخرجه البخاري، برقم ٢٠٤، ٢٠٥، وقد تقدم في فروض الوضوء وأركانه.(٣) وانظر المغني لابن قدامة، ١/ ٣٨٣.(٤) منها حديث علي بن أبي طالب، وحديث ابن عباس، وحديث جابر، انظر: بلوغ المرام، من حديث ١٤٥ - ١٤٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute