وذكر ابن قدامة أنه إذا مسح على الجوربين والنعلين جميعاً فإنه بعد المسح لا يخلع النعلين (١).
أما المسح على العمائم وخمار المرأة على الصحيح فهو على صفتين:
١ - المسح على العمامة المحنَّكة والخمار المحنَّك.
٢ - المسح على الناصية والتكميل على العمامة أو الخمار (٢).
ويشترط للعمامة والخمار ما يشترط للخفين على الصحيح، كما رجح ذلك سماحة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى (٣).
[هـ - المسح على الجبائر:]
الأحاديث التي وردت في الجبائر قال جماعة من أهل العلم: إنها ضعيفة (٤)، ولكن ذكر العلامة ابن باز رحمه الله
(١) المغني لابن قدامة، ١/ ٣٧٥، وشرح العمدة لابن تيمية، ص٢٥١، وزاد المعاد،١/ ١٩٩، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص ١٤.(٢) أخرجه البخاري، برقم ٢٠٤، ٢٠٥، وقد تقدم في فروض الوضوء وأركانه.(٣) وانظر المغني لابن قدامة، ١/ ٣٨٣.(٤) منها حديث علي بن أبي طالب، وحديث ابن عباس، وحديث جابر، انظر: بلوغ المرام، من حديث ١٤٥ - ١٤٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.