قالت:((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت)) (١).
١٠ - غسل الكافر إذا أسلم عند من يقول باستحبابه، ومنهم من قال بالوجوب؛ لحديث قيس بن عاصم - رضي الله عنه -، قال: أتيت النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أريد الإسلام، فأمرني أن
أغتسل بماء وسدر (٢). ورجح سماحة العلامة ابن باز أن غسله سنة (٣).
١١ - غسل العيدين؛ قال العلماء لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (٤). قال العلامة الألباني: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين: ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل عليّاً عن الغسل؟ قال:((اغتسل كل يوم إن شئت)).
(١) أخرجه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، وتقدم تخريجه. (٢) أخرجه أبو داود، برقم ٣٥٥، والنسائي، برقم ١٨٨، والترمذي، برقم ٦٠٥، وتقدم في المبحث السابع: الغسل. (٣) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ١٢١. (٤) سمعت ذلك من شيخنا ابن باز مرات.