فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال:((يوم الجمعة، ويوم عرفة (١)، ويوم النحر، ويوم الفطر)) (٢). وعن سعيد بن المسيب أنه قال:((سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى،
والأكل قبل الخروج، والاغتسال)) (٣)، وثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:((كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يَغدُوَ إلى المصلى)) (٤).
١٢ - غسل يوم عرفة (٥).
(١) أي يوم عرفة للحاج. (٢) قال في إرواء الغليل، ١/ ١٧٧: وسنده صحيح؛ أي موقوف على علي - رضي الله عنه -. (٣) قال الألباني: رواه الفريابي، وإسناده صحيح. انظر: إرواء الغليل، ٣/ ١٠٤. (٤) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب العيدين، باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة برقم ٢. وانظر آثاراً نقلت في وقفات للصائمين للشيخ سلمان ابن فهد، ص ٩٧. (٥) تقدم دليله في الذي قبله.