حاضت:((افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) (١). لكن إذا كان الحيض بعد طواف الإفاضة سقط عنها طواف الوداع؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:((أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض)) (٢).
٤ - مس المصحف؛ فلا يجوز للحائض والنفساء مس المصحف على الصحيح؛ لحديث عمرو بن حزم، وحكيم بن حزام، وابن عمر - رضي الله عنهم -: ((لا يمس القرآن إلا طاهر)) (٣).
أما قراءة القرآن للحائض والنفساء فمنع منها جمع من أهل العلم؛ لِمَا رُوِيَ: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب
(١) أخرجه البخاري، برقم ٣٠٥، ومسلم، برقم ١٢١١/ ١٢٠، وقد تقدم تخريجه في المبحث الخامس: الوضوء. (٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، برقم ١٣٢٨. (٣) أخرجه مالك في كتاب القرآن من موطئه، برقم ١، والدارقطني في سننه، برقم ٤٣١ - ٤٣٣، وقد تقدم في المبحث الخامس.